كتاب جامع الجواهر 01 - موافق للمطبوع
الجزء ١ · صفحة ١٢١وكذلك لا يغسل يده، إلا أن يكون فيها رطوبة. وما مسّت تلك الرطوبة، من ثوب وغيره، فهو فاسد. وقيل: من مسّ القملة، أن ينقض وضوءه على حال؛ لأنّ من عادته إذا مسّت ذرفت، والله أعلم.
ومن كتاب القناطر: واختلف في دم البعوض والبقل والقمل: فبعض: رخّص في ميتة البعوض والقملة نجسة. وإن ماتت في البدن أو الثوب، فلا يحق للمصلّى أن يصلّي فيه، وهو يعلم أنّها فيه. وقول: إن ماتت القملة في البدن أو الثوب، فلا تفسده، كان رطبا أو يابسا، كانت هي رطبة أو يابسة؛ لأنّها من ذواته.
مسألة: قيل في ذرق القمل من الإنسان: إنّه مفسد، إلا ما يخرج منه في البدن والثوب. وقيل في القملة: إنّها إذا ماتت في البدن أو الثوب شيء غيرها، فلا تفسده، كان رطبا أو يابسا، كانت هي رطبة أو يابسة؛ لأنّها من ذاته. ولو كان في البدن والثوب شيء غيرها، لأفسدته إذا مسّته وهي رطبة، أي القملة ميّتة. ولو كان في البدن أو الثوب. /121/