جامع الجواهر (الجزء الأول) جمعة بن علي بن سالم الصائغي

كتاب جامع الجواهر 01 - موافق للمطبوع

الجزء ١ · صفحة ١٢٤

فإن وطئ أحد مزقه في الطريق، ولم ينظره حين مزق، وإنّما وجده في الطريق، لم أره نجسا، والله أعلم. وقال بعض المسلمين: لا يفسد شيء من عرق الدواب، إلا ما مسّه البول. وبهذا القول نأخذ. وقد قال بعض الحراسانيين: إنّ روث البقرة الأنثى، يفسد بحسب، أنّهم يريدون أنّه يجري على موضع البول، ولا أعلمه مجتمعا عليه، والله أعلم. وأمّا الأبوال من جميع الدواب، فهو نجس. ولم ير المسلمون بأسا بسور السنور، ولا يؤكل لحمه. وكذلك الثعلب وأقول الأرنب والصرت، بمنزلة الثعلب، لا بأس بأكل لحمه. وما حلّ أكل لحمه، لا يفسد سوره، إلا أن يكون رآه أكل نجاسة، ثمّ مسّ الماء قبل أن يأكل شيئا، أو يغيب منه. وأمّا الكلب، فإنّه نجس مكروه لحمه. والذئب والأرنب مكروه لحمهما. /124/

١٢٤ / ٣١٦