كتاب جامع الجواهر 01 - موافق للمطبوع
الجزء ١ · صفحة ١٤وقال قوم: يحمم بنار حتّى يذهب. وإذا حميت حديدة بالنار، وجعلت على الدابة للعلامة، ولم يخرج دم فهي طاهرة. وفي تطهير النار، لما كان نجسا فيه اختلاف. وإذا وقعت فأرة في تنّور، قد طرح فيه خبز رطب، لم ينضج وثار غبار الفأرة في التنّور؟ قال: أخاف أن يفسد؛ لأنّ الخبز رطب ويعلّقه الدخّان.
مسألة: من الزيادة المضافة: والعود إذا سهم بغسل نجس، فلا بأس أن تبخر به الثياب، ما لم يؤثر فيها، والأثر منه السواد. وإن كان الثوب رطبا، فجائز أن يبخر من هذا العود. وسبيله سبيل الثوب اليابس، ما لم يؤثر فيه. وقيل: دخّان النجس نجس، وما زاكيه نجسه. ارجع إلى كتاب بيان الشرع. /14/
١٤ / ٣١٦