كتاب جامع الجواهر 01 - موافق للمطبوع
الجزء ١ · صفحة ١٣٦مسألة: ومن كتاب الأشراف: قال أبو بكر: واختلفوا في سؤر الحمار والبغال، فكره ابن عمر والنخعي وغيرهم سؤر الحمار. وقال حماد: أحبّ إليّ أن يعيد الصلاة، إذا توضّأ بسور الحمار والبغل. وقال الحكم: لا يعيد. ورخّصت طائفة في الطهارة بسور الحمار والبغل، ورخّص كثير في الوضوء، بفضل الحمار. قال الشافعي: لا بأس بأسوار الدواب كلّها، ما خلا الكلب والخنزير، وتركت كثيرا من اختلافهم. قال أبو سعيد: تواطئ قول أصحابنا، يخرج عندي على تطهير أسوار الدواب كلّها، من الأنعام والخيل والبغال والحمير، من الماء وغيره من الأشياء. وكذلك ما يشبه هذه الدواب كلّها، وخرج مخرجها، فهذا يخرج عندي على ظاهر قولهم. وقد يخرج عندي كراهية أسوار الخيل والحمير وما أشبهها، لموضع كراهية لحومها؛ لأنّه كلّما فسد لحمه، ففي الاعتبار أنّه مفسد سوره. وكلّما كره لحمه، فكذلك يخرج في الاعتبار كراهية سوره. /136/