كتاب جامع الجواهر 01 - موافق للمطبوع
الجزء ١ · صفحة ١٤٥باب ذكر السباع من الدواب والنواهش من الطير وذكر السنور والفأر ومعاني ذلك
وشدّد من شدّد من المسلمين، في سؤر الرخم والغراب، وبلغنا أنّ محمّد بن محبوب، لم ير به بأسا. وقال غيره: مكروه. وأمّا السباع كلّها، غير الصيد فمفسد سؤرها، ومن مسّها وهو رطب، إلا الكلب، فإنّه قيل: لا يفسد سوره، ولا ما بأس وهو رطب. وقال غيره: سور السباع، ما سوى الكلب والقرد والخنزير. قيل: إنّه يكره وليس بنجس، وهو بمنزلة الرخم والغراب من الطير. وقال غيره: معي، أنّه يخرج في معاني أحكام الدواب كلّها، أنّها خارجة على ثلاثة أصناف، ما سوى البشر. فمنها محرم بكتاب الله وسنّة رسوله، أو بالإجماع، وذلك معنا الخنزير والقرد وجلد الكلب. فأمّا الخنزير، فبكتاب الله محرّم. /145/
١٤٥ / ٣١٦