جامع الجواهر (الجزء الأول) جمعة بن علي بن سالم الصائغي

كتاب جامع الجواهر 01 - موافق للمطبوع

الجزء ١ · صفحة ١٤٦

وأمّا القرد، فمعنا أنّه مشبه للخنزير، مساوي له في بعض أحكام كتاب الله. ومعي، أنّه قيل: إنّ تحريم القرد، ثبت من سنّة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وجلّد الكلب معنا، أنّه خارج بمعاني الاتفاق، أنّه رجس، فنخرج معاني أحكام هذا الصنف من الدواب، أنّه مفسد سؤره رجس، وأعراقه وجميع ما خرج منه، من رطوبة من فم أو منخر وأبواله وأخباثه، أمّا القرد والخنزير، بمعنى تحريمه كلّه. وأمّا الكلب، فجميع ما خرج منه، من رطوبة وسؤر، فمعي نجاسة جلده وفساد في معاني الاتفاق. وأمّا بوله وخبثه، فلمتى ثبوته في جملة السباع، من ذوات الناب منها، وأنّه من السباع النواهش. ويخرج من معاني الاتفاق: إنّ جميع النواهش من السباع، من ذوات الناب، أنّه مفسد بوله وخبثه. ولا نعلم في ذلك اختلافا. وما عدا هذا الصنف، الذي قد مضى ذكره، وما أشبهه من الخنزير والقرد والكلب، من سائر السباع النواهش، من ذوات الناب، فيخرج في معاني أحكام ما كان منها، من سور أو عرق أو رطوبة، من فم أو أنف /146/

١٤٦ / ٣١٦