جامع الجواهر (الجزء الأول) جمعة بن علي بن سالم الصائغي

كتاب جامع الجواهر 01 - موافق للمطبوع

الجزء ١ · صفحة ١٤٩

فصل في ذكر السنور والفأرة ونحوهما

وقد اختلف في سور السنور والفأر. فبعض كرهه، وأحب ترك ذلك إلى غيره. وبعض لم ير به بأسا، وإنّما أخذ به من رأى الفقهاء، فجائز. ويؤخذ عن أبي –رحمه الله- في سور السنور من الماء، أنّه أحبّ تركه. وأمّا من الضياع والطعام، فأجازه. ومن غيره: وقال من قال: لا بأس بذلك كلّه، ولا نقض على من مسّ المخطمة منه. وقال من قال: إن تمسّ مخطمة السنور. أينقض وضوءه؟ وعن محمّد بن محبوب –رحمه الله-: في فأرة وقعت في خل، وأخرجت منه حيّة. قال: إنّها قذرة، وما أتقدّم على تحريمه. وكذلك قيل عنه، إذا دخلت في الماء، وخرجت حيّة، ولعلّ سؤرها عندهم أشدّ. /149/

١٤٩ / ٣١٦