كتاب جامع الجواهر 01 - موافق للمطبوع
الجزء ١ · صفحة ١٥٠وكذلك إذا قرضت الثوب، فهو مثل سؤرها. ومن غيره: كلّ ذلك لا بأس به. قال محمّد بن المسبح: لا بأس بسؤر الفأر، ولا قرضه الثياب، وأمّا إذا مات في شيء، أفسده إلا أن يموت في شيء جامد، مثل سمن أو عسل أو غيره، فإنّه يقلع ما مسّه، لا بأس بالباقي. وحفظ الثقة، أنّ أبا عبد الله، سئل عن فأرة، وقعت في إناء، أو في بئر، أنّها تفسد لموضع البول منها. قال أبو الحواري: الذي نأخذ به، إذا وقعت فأرة في ماء، أو في غيره، وخرجت حيّة، أنّ ذلك الشيء لا يفسد.
قال غيره: والسنور والفأر، معي جملة الدواب الثابت لها الخروج بالاستثناء، من جملة المحرّمات. ومن جملة الظواهر، بمنزلة سائر الدواب، لما ذكرنا من تأكيد كتاب الله تبارك وتعالى، في ذلك إلا ما عارض عن كلّ شيء، من جميع المستثنيات، من جميع الدواب، من معنى يلحقه معنى التحريم، أو شبه بسبب يوجب ما شبه حكم الكتاب أو السنّة أو الإجماع، وإلا فجميع ما يخرج عمّا سمّاه الله محرّما، من جميع الدواب، من ذوات الأرواح البرّية، من ذوات الدماء الأصلية. فحكمها حكم التحليل والطهارة، في المحيا والممات، إذا كان ذكيا. /150/