كتاب جامع الجواهر 01 - موافق للمطبوع
الجزء ١ · صفحة ١٥٩وسور الفأر وبعره في بعض ما قيل فيه: إنّه نجس. وفيما قيل: إنّ ذلك كلّه طاهر، وليس مراعى العقاف، والأجدر كمراعي الفأر، ولا هو من الدواب التي تشبه بالفأر. ومعي، أنّ كلّ شيء أصله طاهر. فالطهارة أولى به، حتّى يعلم نجاسته بمعاني هذا الطير كلّه، ما لم يخرج في النواسر. فأحكامه طاهر بمعنى الأنعام من الدواب والصيد من الوحش، ممّا خرج على شبه الأنعام، من الظباء والأوعال وما أشبه ذلك.
فصل: وقيل في الحزق إذا وجد أنّه يحكم بنجاسته، وأنّه مفسد لما مسّه، وبعض يراه طاهرا؛ لأنّه يحتمل أن يكون من حزق العصافين، وبعض يعتبر بالموضع، ويحمله على الأغلب من طير ذلك الموضع، مثل الباطنة، يرى فيها الأغلب هو الغراب. فعلى هذا يخرج الحكم فيه، والله أعلم. /159/
١٥٩ / ٣١٦