كتاب جامع الجواهر 01 - موافق للمطبوع
الجزء ١ · صفحة ١٦١فإذا ثبت فساد لحمها، كانت في تلك الحال، الذي قد فسد فيها لحمها، خارجة مخرج الجلالة عندي، في فساد جميع ما كان منها، من لحم أو لبن أو روث أو عرق. وكذلك ما خرج من فم أو منخر، بمنزلة الجلالة، إلا فلا يفسد منها شيء من اللحم ولا غيره، حتّى تصير بمنزلة الجلالة، فلا يستقيم معي شيء، يكون محرّما، في حال تكون رطوباته طاهرة. فإن كان من وجه التنزّه عن لحمه، فكذلك يلحقه التنزّه عن رطوباته. وإن كان في حد الحكم في التحريم في لحمه، فمثله في رطوباته.
مسألة: يروى عن أزهر، أنّ سائلا سأله عن عسالة، وقعت في بئر، فشرب منها وسقيت منها شاة، أنّ ذلك الماء حرام، وتستبرأ الشاة يومين، ثمّ بعد ذلك يؤكل لبنها، وتغسل من الثياب ما أصاب الماء.
قال غيره: وذلك إذا ماتت العسالة في البئر، وهي ممّا تنجس. وقد قيل: لا يفسد لبن الشاة على حال. /161/
١٦١ / ٣١٦