كتاب جامع الجواهر 01 - موافق للمطبوع
الجزء ١ · صفحة ١٦٢فصل في ذكر الدجاج
خبث الدجاج مفسد، وأمّا سؤره فلا نرى فيه بأسا، حتّى يكون على منقارها قذر عند شربها من الماء وأكلها. وكذلك الجعل قال أبو الحواري: لم ير بعض الفقهاء بأسا بحزق، ما يؤكل لحمه من الطير. وقال محمّد بن المسبح: وحزق الطير غير مفسد إلا النواهش، أعني النواسر منه، وإن حزقها مفسد. والدجاجة أخذوا فيها بالرخصة، والتنزّه منها أحسن، إذا كانت جلالة ترعى الأقذار.
قال غيره: معاني قول أصحابنا يشبه الاتفاق، على حزق الدجاج الأهلي، فإنّه مفسد. وعلى سورها، كأنّه طاهر، حتّى يعلم فيه نجاسة. ومعاني قولهم: إنّ كلّ شيء من الطير، يؤكل لحمه، فلا يفسد حزقه. والدجاج معنا من الطير الذي يؤكل لحمه، ولا أعلم في ذلك اختلافا. /162/
١٦٢ / ٣١٦