جامع الجواهر (الجزء الأول) جمعة بن علي بن سالم الصائغي

كتاب جامع الجواهر 01 - موافق للمطبوع

الجزء ١ · صفحة ١٦٥

فعلى غير ما يشهد معاني الأصول في حكمه معنا، ما يشبه من معاني الأصول، وإثباته في جملة الطير، الطاهر لحمه من الرواعي، ليس من النواسر والنواهش، ويلحق كلّ اسمه وحكمه، وقولنا قول المسلمين، وإنّما تراعى مذاهبهم وتردّ مشاربهم، وبالله التوفيق. وينظر في هذا ولا يؤخذ من قولنا فيه، إلا ما وافق الحق والصواب. وأمّا الجعلان وما أشبهها من الخنافس ومثلها، ممّا لا دم فيه من الطائر أو الدواب، فإنّ معاني أحكامه خارجة عن معاني الاتفاق، على ما يشبه السنّة، أنّ كلّ ذلك طاهر، لا بأس بسؤره، ولا بأس بما مسّ حيّا أو ميّتا، ولو عرف بحمل النجاسات وأكلها، ولو لم يعرف بأكل غيرها، ولا مواضع من المراعي سواها. فإنّ ذلك لا يحول حكمه، ولا ينقل اسمه، ما لم يعاين فيه نجاسة في ظاهره، فهو طاهر في الحكم، حتّى تعلم نجاسته بشيء فيه قائم بعينه. /165/

١٦٥ / ٣١٦