جامع الجواهر (الجزء الأول) جمعة بن علي بن سالم الصائغي

كتاب جامع الجواهر 01 - موافق للمطبوع

الجزء ١ · صفحة ١٧١

وإن كان ذلك لما نضج الأرز، وغرف منه بمغرفة، فخرجت البيضة منشقة في المغرفة؟ ففي الحكم، أنّه لا ينجس إلا ما في تلك المغرفة، إذا كان يمكن أنّها انشقّت عند الغرف. وإن كان لا يمكن انشقاقها، إلا عند الطبخ، قبل الغرف، ففساد ما في القدر أقرب. /171/

١٧١ / ٣١٦