جامع الجواهر (الجزء الأول) جمعة بن علي بن سالم الصائغي

كتاب جامع الجواهر 01 - موافق للمطبوع

الجزء ١ · صفحة ١٧٢

فصل في لبن الشاة إذا حلبت دما

وسأل أبا سعيد عن الشاة، إذا حلبت من ضرعها لبن غالب عليه الدم الفحت. أيكون الشجب الثاني، إذا خرج لبن، وليس فيه دم طاهرا أم نجسا؟ قال: ليس أقول: إنّه نجس. وأحبّ ألا ينتفع به، حتّى يحلب بعد ثلاثة أشجاب. /172/

١٧٢ / ٣١٦