جامع الجواهر (الجزء الأول) جمعة بن علي بن سالم الصائغي

كتاب جامع الجواهر 01 - موافق للمطبوع

الجزء ١ · صفحة ١٧٣

باب فيالحيّات والأماحي والخنازير وذكر العقارب والدبى ونحوه والذباب ممّا ليس فيه دم والضفادع ونحوها

من كتاب المصنف: وإذا ماتت الضفدع في وعاء فيه خل، فإنّه ينجس. وكذلك بعرها وبولها، إذا جاءت من البر نجس، ولا بأس ببولها إذا جاءت من الماء.

مسألة: وإن ماتت في الدم لم تفسده. وإن ماتت في طعام أفسدته. وإن ماتت في قدر أفسدت ما طبخ فيها.

مسألة: قال أبو عبد الله: إن ماتت في طوى أو إناء، لم تفسده؛ لأنّها من ذوات الماء، ويفسد اللبن وغيره، إذا ماتت فيه سوى الماء. /173/

١٧٣ / ٣١٦