كتاب جامع الجواهر 01 - موافق للمطبوع
الجزء ١ · صفحة ١٨٣وكذلك خبث الفأر مفسد. وقال من قال من الفقهاء: لا بأس ببعر الفأر اليابس، إذا طبخ مع الأرز وغيره. وحفظ لنا النقة محير، أنّه إذا كان الفأر والدهن، يكون البعر نحو النصف، والنصف من ذلك، والدهن النصف، أنّه لا يفسد.
مسألة: ترفع إلى أبي سعيد في النيل المائع، إذا وقعت فيه النجاسة. كيف طهارته؟ قال: يجعل فيه الماء، ويخضخض ثمّ يراق بعد أن يترك ثلاث مرّات، في كلّ مرّة يقعد فيها الماء الطاهر يوما وليلة، ثمّ قد طهّره، ثمّ قد طهّره. وقول: يحصر بنفعه ويعلم، ولا يلحق الانتفاع به ويراق، والله أعلم. علله علي بن سعيد بيده، ويؤخذ عدله ويترك باطله.
/183/
١٨٣ / ٣١٦