جامع الجواهر (الجزء الأول) جمعة بن علي بن سالم الصائغي

كتاب جامع الجواهر 01 - موافق للمطبوع

الجزء ١ · صفحة ١٩٥

باب في غسل الطعام والحبوب والتمر والعجين واللحم ومعاني ذلك وما يجوز الانتفاع به من النجاسات وما لا يجوز

ومن جامع أبي محمّد: وروي عن ابن عبّاس: في برمة لحم وقع فيها طائر فمات، قالوا: يؤكل اللحم ويراق المرق. والذي عندي أنّ الخير لم يزل مفسّرا، والواجب أن يعتبر. فإن كان الطائر مات فيها، وقد سكنت غليان البرمة، أكل اللحم بعد أن يغسل ويصب المرق. فإن كان مات في حال نسخة، حين غليان البرمة؟ لم يؤكل اللحم ولا المرق؛ لأنّ النجاسة قد تداخلت في اللحم، والله أعلم.

مسألة: ومن كتاب المعتبر: ومن بعض الآثار: وفي دابة أو بشر بال على جراب. فإن علم أنّ البول قد صار إلى التمر، شق الجراب وغسل تمره بالماء فيؤكل. /195/

١٩٥ / ٣١٦