كتاب جامع الجواهر 01 - موافق للمطبوع
الجزء ١ · صفحة ١٩٦وعن جراب كنز بماء وقع فيه ميتة، أو كان عجن به التمر، حين كنز. فأقول: إنّه يغسل ذلك التمر غسلا، يرون أنّه قد طاب من ذلك التمر. وكذلك التمر الذي نضح بالماء، الذي فيه الميتة، يغسل وينضح عليه، وعجين التمر نجس.
وفي جواب إلى محمّد بن هاشم: في خناز وقع في سمك في برمة ثمّ مات، فأمّا الماء الذي في الجرة فيهراق، وأمّا السمك، فإن بلغوا فيه الغسل بالماء، حتّى يبلغ حيث بلغ الأوّل، أن يكون يؤكل.
قال غيره: وأمّا الجراب، فإذا سأل عليه البول، ففي ظاهر الحكم، أنّه إنّما يغسل ما طهر، حتّى يصح أنّه مسّ شيئا من ذلك، ما استتر إن أمكن ذلك في المعتبر. وإن لم يمكن إلا مسّه للتمر في معاني النظر؟ فمعي، أنّه قد قيل بغسل ما أمكن غسله من الجراب، ثمّ يصب عليه من الماء، بقدر ما يبلغ حيث بلغ البول في الاعتبار. وتلك طهارته؛ لأنّ هذا ممّا يشبه موضع الضرورة، إلى مثل هذا. ومعي، أنّه يخرج في بعض معاني ما قيل: إنّه يخرج لمعنى طهارة، ما ظهر من الجراب، إذا خرج من النظر. /196/