جامع الجواهر (الجزء الأول) جمعة بن علي بن سالم الصائغي

كتاب جامع الجواهر 01 - موافق للمطبوع

الجزء ١ · صفحة ١٩٧

أنّ في ذلك يصل بما استتر، كان طهارة ما ظهر، تأتي على طهارة ما استتر، إذا كان مثل ذلك الماء، الذي في النظر، يبلغ حيث بلغ الماء النجس. والبول على معنى ما قيل في السمة والحصير، إذا تنجّس ظاهر ذلك بالبول. فغسل ظاهره وعرك، فسأل الماء حتّى بلغ حيث بلغت النجاسة من الجانب الآخر. ففي بعض ما قيل: إنّ تلك طهارته كلّه، ما ظهر وما بطن. وفي بعض ما قيل: إنّه حتّى يغسل حيث بلغ البول أو النجاسة، ولا يجزيه بلوغ الماء إليه، إلا بماء جديد وغسل جديد، أو بصب يقوم مقام العرك والغسل. ومعي، أنّه قد قيل: لو كانت النجاسة، إنّما كانت في ظاهر الجراب في النظر، فغسلت النجاسة، فأولج الماء المغسول به من النجاسة، في الجراب في الاعتبار. والنظر أنّ طهارة ما ظهر، هو طهارة ما استتر، ولا يبيّن لي في معنى هذا الآخر اختلاف. فغسل ظاهره، وعرك فسأل الماء، حتّى بلغ حيث بلغت النجاسة، من الجانب الآخر. ففي بعض ما قيل: إنّ تلك طهارته، كلّه ما ظهر وما بطن. وفي بعض ما قيل: إنّه حتّى يغسل حيث بلغ البول أو النجاسة، ولا يجزيه بلوغ الماء إليه، إلا بماء جديد وغسل جديد، أو بصب يقوم مقام العرك والغسل. ومعي، أنّه قد قيل: لو كانت النجاسة، إنّما كانت في ظاهر الجراب في النظر، فغسلت النجاسة فأولج الماء المغسول به من النجاسة، في الجراب في الاعتبار. والنظر أنّ طهارة ما ظهر، هو طهارة ما استتر، ولا يبيّن لي في معنى هذا الآخر اختلاف. وذلك فيما أشبه هذا، ممّا هو مثله. فالقول فيه على حسنة وحذوه. ومعي، أنّه قيل: إنّ تنجّس الجراب بمثل هذا، أنّه يغسل ظاهره. /197/

١٩٧ / ٣١٦