جامع الجواهر (الجزء الأول) جمعة بن علي بن سالم الصائغي

كتاب جامع الجواهر 01 - موافق للمطبوع

الجزء ١ · صفحة ١٩٨

ثمّ يقطع عن الموضع النجس، من التمر موضعه، من الظروف، حتّى يطهّر، ثمّ يصب عليه الماء، حتّى يكون أكثر من النجاسة، ويبلغ في النظر، حيث بلغت النجاسة. ومعي، أنّه قد قيل: يغسل ما ظهر من التمر، إذا انكشف، فتلك طهارته. وأحسب أنّه يقع في التمر المكنوز الضرر، ولا يعجبني إدخال الضرر، ما وجد إلى طهارة ذلك، من سبيل بغير ضرر. وأمّا التمر الذي قد كنز وصحى، وكنز بالماء النجس. فمعي، أنّه قد قيل: ينكل ويفتّت بحسب ما يرجى أن يبلغ، إذا صبّ عليه الماء، مبالغ ما بلغت إليه النجاسة، ثمّ يصب ليه الماء صبا، حتّى يكون أكثر من النجاسة، ويبلغ حيث بلغت في الاعتبار. ومعي، أنّه قد قيل: إذا أنكل وقد غسل غسلا، كنحو ما قيل في الجراب من الاختلاف. ويعجبني من ذلك، كلّما لا يدخل فيه ضرر، في معاني الحكم، وأمّا في الاحتياط والتنزّه، فذلك إلى صاحبه. /198/

١٩٨ / ٣١٦