كتاب جامع الجواهر 01 - موافق للمطبوع
الجزء ١ · صفحة ٢٠١وقد قيل في ذلك، أعني الخبز، إذا تنجّس العجين باختلاف. فمعي، أنّه قيل: لا يطهّر على حال، وهو متروك وأحكامه أحكام النجاسة. وقيل: إنّه يغسل ولو كلّه، وإذا ثبت معاني غسله عندي، لم يلزمه غسلا يضرّه. وكذلك إذا صبّ عليه الماء صبا، بقدر ما يأتي عليه كلّه دواخله وخوارجه، كان ذلك معنى طهارته. وكذلك إن غمس في الماء، الذي ينجس بقدر ما يبلغ الماء إلى جميعه في الاعتبار؟ كان ذلك عندي معنى طهارته. ومعي، أنّه قيل: إنّ ذلك إنّما هو في خبز التنور، دون الحصى والطابخ وأشباهه. ومعي، أنّ ذلك كلّه سواء. وإذا ثبت معي زوال رطوبة النجاسة، بأيّ وجه من المذهبات، من أسباب النار، فهو سواء. ويثبت معنى طهارته، على هذا المعنى عندي، وأمّا السمك الممقور، فمعي أنّه قيل: إذا تنجّس شيء من النجاسات /201/
٢٠١ / ٣١٦