كتاب جامع الجواهر 01 - موافق للمطبوع
الجزء ١ · صفحة ٢٠٥ومعي، أنّه قد قيل: يجوز أن يباع، إذا علم المشتري بذلك، وإنّما ذلك عيب عارض الحلال، وليس هو في الأصل من المحرّمات، وإنّما النجاسة له معارضة، ويجوز الانتفاع به، إذا ثبت إطعامه للدواب والأطفال، وجاز ذلك، ولو جاز ذلك، ولو كان لا يجوز الانتفاع بوجه من وجوه الحلال، ولا يجوز في الأصل في الاعتبار معانيه، لم يجز بيعه بحال، ولو تراضيا على ذلك البائع والمشتري، وعلما به؛ لأنّ في ذلك إدخال الضرر من المشتري على نفسه، وكلّ شيء من الضرر، فهو غرر، وكلّ غرر باطل، ولا يجوز بيعه، وهو من السحت. وأمّا إذا كان يخرج من معانيه، أنّه يلحق منه، الانتفاع بما يجوز في الأصل، ويدرك في بعض القول تطهيره، أو ينتفع به لإطعام دواب، أو أطفال، ويلحق الانتفاع به، في أكل أو شرب، في بعض ما يجوز من قول أهل العلم، فالبيع له جائز، والشري له جائز، والبائع والمشتري فيه سواء. /205/
٢٠٥ / ٣١٦