جامع الجواهر (الجزء الأول) جمعة بن علي بن سالم الصائغي

كتاب جامع الجواهر 01 - موافق للمطبوع

الجزء ١ · صفحة ٢٠٨

كيف يصنع به حتّى يطهّره؟ قال: معي، أنّه قيل: يغسل غسل الجنابة، ثمّ يجفّف بقدر ما يذهب الماء، الذي غلا به أو يجفّف، ثمّ يغسل ثمّ يغلا بماء طاهر، بقدر ما يدخله منه، مثل ما دخله من الأوّل، ثمّ يغسل غسلا ثانيا، ويجزيه ذلك.

مسألة: وفي غيره قلت: فالعجين إذا تنجّس، ثمّ هرس وصب عليه الماء الطاهر، لم يصل بفعل. هل يطهّر؟ قال: إنّه إذا جرى مع الماء، بلغت الحركة والماء، إلى ما يحيط به كلّه النظر في الاعتبار، كان طهارته إذا فعل فيه مثل هذا، ويكون طاهرا، إذا بلغته الحركة، مع وصول الماء. ارجع إلى كتاب المصنف.

مسألة: وعن أبي محمّد قال: أجاز أصحابنا استعمال السمن المائع المتنجّس للسراج، وما أشبه ذلك، ولا يحرم إلا أكله وخلطه في الطهارات. /208/

٢٠٨ / ٣١٦