كتاب جامع الجواهر 01 - موافق للمطبوع
الجزء ١ · صفحة ٢٠٩وقيل: يحق بيع الدهن النجس والصبغ النجس، وكلّما كانت النجاسة جاز فيه، على أن يعلم البائع المشتري بنجاسته. وقول: لا يجوز بيعه. (رجع).
مسألة: ومن الزيادة المضافة: وسئل عن سنور بال على جراب. هل تجزيه صب الماء صبا، كان البول رطبا أو يابسا، حتّى يلج الماء، حيث بلغ البول؟
قال غيره: عندي أنّه قد قيل ذلك في الرطب، وأمّا اليابس فحتّى ينكل. وقال من قال: إنّه إذا كان يابسا، وغسل من الجراب ما أدرك غسله من خارج، ويصب الماء على الجراب من خارج، حتّى يلج الماء في التمر، إلى حيث يبلغ البول، وليس عليهم أن ينكأوه، والله أعلم بالصواب.
مسألة: ومن كتاب الأشياخ: قلت: بفأرة تنتج في جب، فلا أدري وقع منها فيه شيء أم لا؟ /209/
٢٠٩ / ٣١٦