جامع الجواهر (الجزء الأول) جمعة بن علي بن سالم الصائغي

كتاب جامع الجواهر 01 - موافق للمطبوع

الجزء ١ · صفحة ٢١٠

هل يجب على طهارته؟ قال: لا.

قلت له: إن لم يطهّر، إلا أنّه قد طحن وخبز وأكل. هل تنجس من أكله أو مسّه، وكذلك التنور الذي خبز به؟ قال: لا حتّى يعلم أنّه نجس.

مسألة: من كتاب الضياء: وإذا أصاب بول سنور طرفا فيه حب، أخرج ما علم أنّ البول أصابه وغسل، ولا بأس بالباقي. وقد قيل: إنّ الحب ينخل عند الغسل، حتّى يدخل الماء الطاهر، مداخل النجس؛ لأنّ الحب ينشف الماء.

مسألة: من كتاب المصنف: فيمن يكثر جرابا، وعليه ثوب غير طاهر، فإذا صب الماء في التمر، طار في الثوب، وقطر من الثوب في الجراب. فقيل: ليس عليهم فساد في ذلك. /210/

٢١٠ / ٣١٦