جامع الجواهر (الجزء الأول) جمعة بن علي بن سالم الصائغي

كتاب جامع الجواهر 01 - موافق للمطبوع

الجزء ١ · صفحة ٢١١

مسألة: ومنه: والعجين إذا عجن بماء نجس، وخبز بالنار. فقول: يجوز أكله. وقول: لا تطهّر النار النجاسات. وقول: يطرح أو يدفن ولا يؤكل.

مسألة: ومنه: وإذا نضح تمرا، وعجن عجين، ثمّ وجد في البئر فأر ميّت؟ فإن كان يابسا فيسبغ، وإن كان قد اختلّ بالماء فقد فسد.

مسألة: ومنه: والجرجر إذا طبخ بماء نجس، فإنّه يطبخ مرّة واحدة بماء طاهر ويغسل. فإذا طبخ صب ماؤه، وأكل فقد طهّر.

مسألة: ومنه: وأمّا اللحم، إذا طبخ بالنجس، أو وقع فيه النجس، ومازجته النجاسة، فمختلف فيه: فقول: يلقى. /211/

٢١١ / ٣١٦