جامع الجواهر (الجزء الأول) جمعة بن علي بن سالم الصائغي

كتاب جامع الجواهر 01 - موافق للمطبوع

الجزء ١ · صفحة ٢١٢

وقول: يغسل.

مسألة: عن أبو سعيد: في اللحم إذا كان نجسا، ثمّ شوى؟ قال: إنّه يطهّر وهو أقرب من العجين، إذا خبز وهو نجس.

مسألة: سئل أبو سعيد عن دجاجة باضت في حب؟ قال: في الحكم لا بأس به، حتّى يعلم أنّه ينجس. وقيل: فإن أصيبت السنورة نائحة في الحب. هل تفسده؟ قال: أمّا في الحكم، فلا يفسد، إذا أمكن أن تنتج في غيره، ثمّ تنقلهن فيه.

مسألة: والمستحقة إذا وقع بها عذرة رطبة، ثمّ ضرب بها التراب عشرين مرّة، أو عشر مرّات، ولم ير بها شيئا، فأرجو أن لا بأس بها؛ لأنّه قد جرى عليه التراب.

مسألة: اختلف في الشمس والريح. هل يطهّر ما دون البدن أو الثوب؟ فقول: يطهّره. /212/

٢١٢ / ٣١٦