كتاب جامع الجواهر 01 - موافق للمطبوع
الجزء ١ · صفحة ٢١٣وقول: لا يطهّره. وقول: يطهّر الثوب والأرض، سائر ذلك لا يطهّر إلا المياه، ولا يبعد الحصير والسمة من الاختلاف.
مسألة: وعن أبو سعيد: فيمن كان في رجله بول فرس برجله، ولم يمسّه حتّى أعمّ الماء مواضع البول، ذلك يجزيه عنده. وقال: وهو أحبّ إليّ من العرك؛ لأنّه يلج أكثر من العرك، إذا كان في الرجل شقوق. ارجع إلى كتاب بيان الشرع. /213/
٢١٣ / ٣١٦