جامع الجواهر (الجزء الأول) جمعة بن علي بن سالم الصائغي

كتاب جامع الجواهر 01 - موافق للمطبوع

الجزء ١ · صفحة ٢١٤

باب في المشرك يجب عليه عند إسلامه غسل أم لا، وكذلك إذا أشرك شرك الخطأ وفي من ارتدّ وهو متوضّئ وفي رطوبات اليهود

ومن كتاب الأشراف: ثبت أنّ رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر رجلا أسلم أن يغتسل، واختلفوا في الكافر يسلّم، فكان مالك وغيره يرى أن يغتسل. وقال الشافعي: أحبّ أن يغتسل. فإن لم يكن جنبا، أجزاه أن يتوضّأ، واختلفوا فيمن ارتدّ عن الإسلام. وقد كان إذا توضّأ قبل أن يرتدّ، فكان الأوزاعي يقول: ليستأنف المعل وبعيد الحجّة، إن كان حج لما حبط عمله. قال أبو سعيد: معي، أنّ معنى الاتفاق من قول أصحابنا، يخرج معنا، أنّ على جميع من أسام من مشرك من كتابي أو غيره، من جميع المشركين الغسل، لثبوت قول الله تعالى: ﴿إنّما المشركون نجس﴾ وكذلك عندي. /214/

٢١٤ / ٣١٦