كتاب جامع الجواهر 01 - موافق للمطبوع
الجزء ١ · صفحة ٢١٥ويخرج معاني قولهم في المرتد، بقول أو عمل، ما يشبه الاتفاق، على ثبوت الغسل عليه، إذا أسلم بعد ردّته؛ لأنّ ذلك ما ينساغ غيره، إذا ثبت في المشرك، أنّ عليه النجس بكثير، فالقليل منه ولو طرفة عين. وأمّا من ارتدّ في نفسه، فمعي أنّه ممّا يخرج فيه معاني الاختلاف من قولهم. فأحسب أنّ من قولهم: إنّ عليه الغسل. ومنه: إنّ عليه الوضوء ولا غسل عليه.
ومنه: إنّ وضوءه لا ينتقض، ولا مخرج له عندي من الغسل، الذي ثبت مشركا، أنّه سواء عندي، إذا أشرك شركا يكفر به، فبأيّ المعاني أشرك، فهو نجس. وعليه إذا أسلم الغسل، إذا أسلم لمعنى ثبوت الشرك فيه، وإذا ثبت أنّه لا ينتقض وضوءه في هذا المعنى، على هذا القول، فيتمّمه عند مثله.
مسألة: من المصنف: واختلفوا فيهم، إذا غسلوا أيديهم: فقول: إنّها طاهرة ما لم تيسّر. /215/
٢١٥ / ٣١٦