كتاب جامع الجواهر 01 - موافق للمطبوع
الجزء ١ · صفحة ٢١٦وقول: ما لم تعرّق. واختلفوا في نجاسات الحصير. فقول: لا يطهّرها إلا الماء. وقول: إذا زال أثرها، فإنّها تطهّر ولو كانت داخل بيت لا تنالها الشمس والريح. وقول: حتّى ينالها أحدهما. وقول: حتّى يظهرا عليها جميعا.
مسألة: ومنه قول: إذا حمل المجوسي لمسلم لحما، ثمّ تواري عنه خلف جدار، فلا يأكله. وقول: لا بأس بما حملوه، وكان عندهم من الفاكهة اليابسة.
مسألة: ومنه قول: وقد أجازوا صبغ الذمي. واختلفوا في تطهيره: فقول: إذا طهّر طهر النجاسة طهّر. وقول: ما دام الصبغ يخرج من الثوب، فهو نجس. وعن عبد الله بن المؤثر: إنّ صبغ اليهودي ما دام السواد يخرج من الثوب، فلا يجوز أن يصلّي به. /216/
٢١٦ / ٣١٦