جامع الجواهر (الجزء الأول) جمعة بن علي بن سالم الصائغي

كتاب جامع الجواهر 01 - موافق للمطبوع

الجزء ١ · صفحة ٢١٧

مسألة: وإن مسّ الثوب رجل مسلم، ثوب ذمي، ويده رطبة، فسد وضوءه.

مسألة: عن أبو الحسن: قلت: ومن تكلّم بكلمة يشرك بها، من حيث لا يعلم. هل يلزمه الغسل؟ قال: نعم. قلت له: فإن لم يغتسل وصلّى على ذلك؟ قال: أرى أنّه جائز. /217/

٢١٧ / ٣١٦