كتاب جامع الجواهر 01 - موافق للمطبوع
الجزء ١ · صفحة ٢١٧مسألة: وإن مسّ الثوب رجل مسلم، ثوب ذمي، ويده رطبة، فسد وضوءه.
مسألة: عن أبو الحسن: قلت: ومن تكلّم بكلمة يشرك بها، من حيث لا يعلم. هل يلزمه الغسل؟ قال: نعم. قلت له: فإن لم يغتسل وصلّى على ذلك؟ قال: أرى أنّه جائز. /217/
٢١٧ / ٣١٦