جامع الجواهر (الجزء الأول) جمعة بن علي بن سالم الصائغي

كتاب جامع الجواهر 01 - موافق للمطبوع

الجزء ١ · صفحة ٢١٨

فصل فيمن ارتدّ وهو متوضّئ

ومن كتاب الأشراف: واختلفوا فيمن ارتدّ عن الإسلام وهو طاهر، ثمّ رجع إليه. كان الأوزاعي يقول: يستأنف الوضوء ويعيد الحج، إن كان قد حجّ ويستأنف العمل. وقال أبو سعيد: معي، أنّه يخرج في قول أصحابنا: إنّ المشرك عليه الغسل، وأنّ المرتدّ مثله، ولا أعلم عنهم اختلافا في ثبوت الغسل على المشرك، إذا ارتدّ بقول أو فعل. وأمّا من ارتدّ باعتقاد أو نيّة، فأرجو أنّه قيل: فيه اختلاف، وأرجو أنّه قيل: لا غسل عليه. وقيل: عليه الوضوء. وقيل: عليه الغسل، إذا ثبت شركه وردّته. فلا فرق في ردّته عندي، بقول ولا بنيّة وهو مشرك. ويلحقه معاني ثبوت الغسل عندي. /218/

٢١٨ / ٣١٦