جامع الجواهر (الجزء الأول) جمعة بن علي بن سالم الصائغي

كتاب جامع الجواهر 01 - موافق للمطبوع

الجزء ١ · صفحة ٢١٩

ويختلف فيه ان ارتدّ بشك أو نيّة، بدون الفعل أو القول. فبعض قال: عليه الغسل. وبعض يرى: عليه الوضوء. ولعلّ بعضا لا يرى عليه شيئا من ذلك، في وضوء أو لا ترى عليه غسلا، ويحتمل معاني ذلك، وأثبت ذلك عندي، بثبوت الغسل لثبوته مشركا.

مسألة: من المصنف: أبو عبد الله محمّد بن إبراهيم، إلى معاني في اليهودي، إذا صاغ صوغا مجوّفا، ثمّ طهّر خارجه. هل فيه اختلاف؟ وما الأحوط؟ فالأحوط ترك الصلاة به؛ لأنّه إذا صلّى به، دخل في الاختلاف، ولا أحبّ للمقتدى به الغسل، وبعض اتباع شواذ الأقاويل. وأمّا صوغ اليهودي، فتكثر العلل فيه: فقول: لا بأس برطوباتهم، ما لم يعلم أنّهم مسوّها.

مسألة: ومن حفظ أبي معاوية: وعن أبي معاوية: وعن أبي عبد الله: وقال في الذي يكون عنده الخمر والحرام، ويسلّم إذا كان بعينه، فلا يجوز له. /219/

٢١٩ / ٣١٦