كتاب جامع الجواهر 01 - موافق للمطبوع
الجزء ١ · صفحة ٢٢٠وإن كان قد حوّله إلى غيره، فهو له جائز.
قلت له: وكذلك الذي يستحلّ مال أهل القبلة؟ وبعضهم إذا جاز بهم، ثمّ يسلّم ويتوب، وذلك قد حوّله في شيء غيره؟ قال: لا في هذا خلاف ذلك، وهو وما حول إليه حرام عليه، ويردّه إلى أهله.
مسألة: وعن أبي الحسن: وقلت: ما تقول فيمن تكلّم كلاما يلحقه فيه الشرك. هل يلزمه فيه غسل؟ وهل تفسد عليه امرأته، إن جامعها قبل أن يتوب، أو يغسل إن كان يلزمه فيه غسل؟ إذا كانت التوبة بلسانه، والرجوع عن خطأ به، ولا بأس عليه في زوجته، ولا يلزمه من غير اعتماد، والله أعلم بالصواب.
ومن غيره قال: الله أعلم. والذي معنا، لا يسعه جهل ارتكاب ما جهل من الشرك، ولا من حرمة زوجته في حال الشرك، إذا كان يعرف. وكذلك إذا كان ذاكر ما كان منه من الشرك، أو ذكر بعد ذلك، ما كان فيه من الشرك. /220/
٢٢٠ / ٣١٦