جامع الجواهر (الجزء الأول) جمعة بن علي بن سالم الصائغي

كتاب جامع الجواهر 01 - موافق للمطبوع

الجزء ١ · صفحة ٢٢٢

وقول: إن كان كنز يهودي جرابا لمسلم أفسده، أرى عليه البدل والغسل، ويبدل الصلاة إلى وقت ما يعلم أنّه غسله، وقال له قائل: فإن كان قد وطئ زوجته. هل تحرم عليه؟ قال: لا تحرم عليه زوجته. (رجع). /222/

٢٢٢ / ٣١٦