كتاب جامع الجواهر 01 - موافق للمطبوع
الجزء ١ · صفحة ٢٢٢وقول: إن كان كنز يهودي جرابا لمسلم أفسده، أرى عليه البدل والغسل، ويبدل الصلاة إلى وقت ما يعلم أنّه غسله، وقال له قائل: فإن كان قد وطئ زوجته. هل تحرم عليه؟ قال: لا تحرم عليه زوجته. (رجع). /222/
٢٢٢ / ٣١٦