جامع الجواهر (الجزء الأول) جمعة بن علي بن سالم الصائغي

كتاب جامع الجواهر 01 - موافق للمطبوع

الجزء ١ · صفحة ٢٢٣

فصل في رطوبات اليهودي

وعن رجل مصلي، أعطاه يهودي خاتمه الذي يعلّقه. هل يجوز لهذا المصلّي أن يصلّي بذلك الخاتم، إذا غسله أم لا؟ قال: أرجو أنّه إن غسله جاز له ذلك.

قلت له: وكذلك ثوب اليهودي إذا غسله المصلّى، يجوز له الصلاة فيه مثل الخاتم؟ قال: هكذا عندي.

قلت له: فإن لم يغسل الثوب والخاتم، ولم يعلم أنّ بهما نجاسة، ولا أنّ اليهودي عرق فيهما. هل يجوز له أن يصلّي بهما في الحكم، حتّى يعلم نجاسته؟ قال: معي، أنّه إذا كان من لباسه، فقد قيل: إنّه لا يجوز له الصلاة به، حتّى يعلم أنّه طاهر.

قلت له: فإن قال له اليهودي: إنّه قد غسله ولم يلبسه بعد غسله. هل يجوز أن يصلّي به إذا آمن اليهودي على ذلك؟ قال: لا يبيّن لي ذلك؛ لأنّه غير مأمون على النجاسة، وهو نجس، أعني اليهودي. /223/

٢٢٣ / ٣١٦