كتاب جامع الجواهر 01 - موافق للمطبوع
الجزء ١ · صفحة ٢٢٤قلت له: فما الفرق بين المأمون الثقة في دينه، من أهل الكتاب، وبين الفاجر من أهل القبلة الذي يؤمن؟ وهل يجوز أن يؤمن على النجاسة، ولم يجز أن يؤمن اليهودي أم لنجاسة اليهودي لشركه؟ فقال: لا يؤمن على النجاسة، عندي من هو نجس، وأحكام النجاسة. من المصنف أيضا: اختلف المسلمون في رطوبة أهل الكتاب: فقال بعضهم: بنجاستهم واحتجّ بقول الله تعالى: ﴿إنّما المشركون نجس﴾ وقال بعضهم بطهارتها، واحتجّ بأنّ هذه الآية، نزلت في مشركي العرب، أنّ عمر –رحمه الله- توضّأ من جرّة نصرانية، وأنكر ذلك بعض، ولم يصحّحه على عمر، وتأوّل الآية، أنّه في طعامهم وذبائحهم، والله أعلم.
مسألة: وسئل عن البئر وأشباهه، يصوغه اليهودي فينقب البئر، فيدخل فيها الماء ويخرج. ما حكم الماء؟ قال: معي، أنّه طاهر. /224/
٢٢٤ / ٣١٦