كتاب جامع الجواهر 01 - موافق للمطبوع
الجزء ١ · صفحة ٢٢٥باب في تطهير الأواني التي تنشف الماء وفي غسل الثياب ومعاني ذلك وما أشبه ذلك
من الزيادة المضافة من كتاب الضياء: وإذا تنجّس أواني الطير، اعتبر حالها. فإن كانت النجاسة حلتها وهي رطبة، أو في الماء، أو لم تمكث النجاسة فيها، قدر ما يتولّجها، ويحتذ بها أطراف الوعاء إلى نفسه، فإنّها تغسل كما يغسل وعاء الرصاص والزجاج، وما لا يجتذب دمه نجاسة، إذا كان ما فيها من الرطوبة، يدفع عنها، كما يدفع ما ذكرناه من الرصاص والزجاج. وإن مكثت النجاسة فيها مدّة ما يعلم من طريق العادة، أنّها قد احتذيت إلى نفسها من النجاسة، وتولّجت فيها، واحتاج صاحبها إلى استعمالها غسلها، ويجب صب عليها الماء الطاهر، حتّى يرتفع عن مواضع النجاسة، بقدر ما يغلب على ظنّه، أنّها لا توسّخ ذلك المكان، ثمّ يدع الماء فيها، بقدر ما يبلغ إلى مبالغ النجاسة، ثمّ قد طهرت إن شاء الله.
مسألة: وإذا كان إناء من خزف، في ماء نجس، وفي الإناء ماء. /225/