كتاب جامع الجواهر 01 - موافق للمطبوع
الجزء ١ · صفحة ٢٢٦فحكم الماء الذي فيه الطهارة، حتّى يصح بلوغ النجاسة إلى الماء الذي به الإناء، أمّا الإناء، فهو نجس من ظاهر أسفله، والله أعلم. ارجع إلى كتاب بيان الشرع.
ومن جامع أبي محمّد: في أواني الطين، إذا أصابتها النجاسة وهي رطبة، غسلت بالماء وقد طهرت، وإن أصابتها وهي يابسة، فتولّجتها ودخلت النجاسة فيها، لم تطهر حتّى يغسل ظاهرها، واختلف أصحابنا في تطهير ما كان هذا وصفه، وحلته النجاسة، حتّى خالطت جسمه. قال قوم: يطهّر بثلاثة أمواه، كلّ ماء يبقى فيه يوما وليلة، ثمّ يراق الماء منه. وقال بعضهم: ثلاثة أمواه أيضا، يكون الماء في الليل وفي النهار، يصب الماء منه، ويقام في الشمس فارغا من الماء، ثلاث مرّات على هذا، ثمّ يطهّر. وقال بعضهم: يطهّر بماء واحد، يكون فيه يوما وليلة. وقال بعضهم: لا أجد لذلك حدا، ولكنّي أعتبر الوقت، وحال الإناء إذا حلّته النجاسة، وفيه الماء أو رطب أو يابس فارغا من الماء، فأمر بصب الماء فيه، ثمّ أحكم له بحكم الطهارة، بقدر ما يغلب على ظنّي، أنّ الماء الطاهر، قد بلغ إلى حيث انتهت إليه النجاسة. /226/