كتاب جامع الجواهر 01 - موافق للمطبوع
الجزء ١ · صفحة ٢٢٧ذلك قياسا على بول الأعرابي، لما بال في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأمر بصب الماء عليه وحكم بطهارته، وهذا هو عندي، الذي يوجبه النظر، ويشهد بصحة الخبر، والله أعلم. وإذا جف الإناء وسائر أواني الطين، بشمس أو ريح أو مدّة أذهبت منه عين النجاسة ورطوبتها، أنّه يصير طاهرا بغير ماء، قياسا على ما اتفق عليه أصحابنا من الأرض، إذا حلّتها النجاسة، فذهبت عينها بشمس أو ريح أو مدّة طويلة، إن حكم الموضع يصير طاهرا. وكذلك أواني الطين، إن هي من الطين، هذا سبيلها، والله أعلم. وعن أبي سعيد: وعن الذي نجده لأصحابنا، أنّ أواني الطين، لا تطهّر إلا بالماء، فلا أعرف لهم فرقا فيما حكمه في الطاهر واحد، والله نستهديه لما يقرب إليه.
مسألة: ومن غير الكتاب: وسئل عن الأوعية التي تنشف: كيف يفعل فيها إذا ارتدّ طهرها، إذا كانت قد نشفت النجاسة؟ قال: معي، أنّه يختلف في ذلك. /227/