كتاب جامع الجواهر 01 - موافق للمطبوع
الجزء ١ · صفحة ٢٢٨ومعي أنّه في القول: إنّه لا ينتفع بها، وتترك إذا لم يبلغ إلى طهارتها في الطاهر أن تطهّر، وينتفع بها في غير الرطوبات أو تكسر. ومعي، أنّ في بعض القول: إنّها تغسل غسل النجاسة، على حكم الظاهر وينتفع بها. في بعض القول: إنّها تطهّر، ثمّ يجعل فيها الماء الطاهر، بقدر ما قعدت فيها النجاسة، التي تنشفها. فإن كان سبعة أيّام أو أكثر، وإن كان دون ذلك، فبقدر ما قعدت فيها النجاسة. قلت: فما صفة التسبيع لها، على قول من يقول بذلك؟ قال: معي، أنّها تغسل غسل النجاسة، ثمّ تجفّف في بعض القول. وفي بعض القول: محجلا إذا غسلت، ثمّ يجعل فيها الماء الطاهر سبعة أيّام، ثمّ تغسل بعد ذلك. هو معنى تسبيعها. وقال من قال: يجعل فيها الماء والطفال، على نحو ذلك سبعة أيّام ثمّ تغسل. وقال من قال: يغسل في السبعة أيّام ثلاث مرّات، ويخلف فيها الماء أو الماء في الطفال، على قول من يقول بذلك، ثمّ تغسل. /228/