جامع الجواهر (الجزء الأول) جمعة بن علي بن سالم الصائغي

كتاب جامع الجواهر 01 - موافق للمطبوع

الجزء ١ · صفحة ٢٢٩

وقال من قال: يجعل فيها تسعة أيّام، على نحو هذا الاختلاف. وقيل: تكون هذه الأوعية في الشمس، عند تسبيعها. وقيل: لو كانت في الظل، بلا شمس تجري.

ومن كتاب المصنف: مسألة: وإن وقع في إناء ينشف ميتة، وخرجت من صينها، والإناء رطب غسل. وإن كان جافا من الماء، غسل غسل الجنابة، من الأوعية التي تنشف. فإذا غسلت أواني الطين بالماء، وهي رطبة طهّرت، إن كانت يابسة، فتولجتها النجاسة، لم تطهّر تغسل ظاهرها، والله أعلم.

مسألة: وعن أبو سعيد: إن كانت النجاسة فيها قائمة في الماء، فكفى وتغيّرت النجاسة بلا غسل، ثمّ وضع فيها ماء طاهر، بقدر ما قعدت فيها النجاسة، ثمّ غسلت، فلا يبيّن لي تطهّر، حتّى تغسل غسلا تاما، ثمّ يجعل فيها الماء الطاهر، بعد جفوفها من الغسل التام. /229/

٢٢٩ / ٣١٦