كتاب جامع الجواهر 01 - موافق للمطبوع
الجزء ١ · صفحة ٢٣٠مسألة: ومنه اختلف في الماء، الذي يجعل في الأوعية، في السبعة أيّام: فقول: إنّه طاهر. وقول: أوّله نجس وآخره طاهر. وقول: كلّه نجس، ويغسل الإناء غسلا جديدا.
مسألة: ومنه: والجندل وسائر الخشب، إذا تنجّس ثمّ زالت عين النجاسة، ثمّ ضربته الشمس والريح، فحكمه حكم التراب، ولا فرق معي في ذلك، ألا ترى أنّهم قالوا في الدابة، إذا تنجّس ضرعها وظهرها، ثمّ تقلّبت في التراب، وذهبت عينه أنّه قد طهّر، وإذا وقع الخشب في ماء نجس، وبوزق فيه؟ إنّه يخرج ويجفّف في الشمس، ثمّ يوزق في ماء طاهر، ويبالغ في غسله.
مسألة: ومنه: إذا كان دعن وجذوع نجسا، فأصابها الغيث؟ /230/
٢٣٠ / ٣١٦