جامع الجواهر (الجزء الأول) جمعة بن علي بن سالم الصائغي

كتاب جامع الجواهر 01 - موافق للمطبوع

الجزء ١ · صفحة ٢٣١

فإنّها تطهّر إذا سال عليها الماء، وتغيّر أثر النجس، وضرب الغيث يقوم مقام العرك لها، إذا جرى عليها الماء وسال عليها.

مسألة: ومنه: سئل أبو الحواري عن السواك، إذا استاك به وهو يابس، وفمه نجس من دم أو غيره، ثمّ غسله من النجاسة. هل يطهّر بذلك، ولو كان قد نشف من رطوبة الفم، في حين السواك به؟ قال: أنا أفعل إذا طهر ما ظهر منه، ولا أعلم أنّه بقي فيه شيء من النجاسة، وكان معناه أنّ الماء يدخل إلى حيث تدخله النجاسة، وتنشف مثل الماء، مثل ما تنشف النجاسة. والماء يستهلك النجاسة، عند ملاقاته لها، وإن كان قد تعلّق ولان، فأحبّ إن خرج في الاعتبار، أنّه إذا دلك باليد، بلاغة في الطهارة، وأدرى بذلك أن يفعل به كذلك، وأجوز أن يطهّر إن شاء الله. ارجع إلى كتاب بيان الشرع. /231/

٢٣١ / ٣١٦