كتاب جامع الجواهر 01 - موافق للمطبوع
الجزء ١ · صفحة ٢٣٢فصل في غسل الثياب
ومن قال لغسال طهّر هذا الثوب فجاء به مغسولا، فليس عليه أن يسأله عن طهارته، وإنّما يسأله إذا لم يقل له طهره.
مسألة: من الزيادة المضافة من كتاب الضياء: وإذا غسل ثوب نجس غسلا جيّدا، بلا نيّة من النجاسة، إذا لم يرد صاحبه، استعماله غير لازم له، والله أعلم.
مسألة: قال الفضل بن الحواري: من سلم إلى عبد أو أمة ثوبا نجسا، ولم يعلمه أنّه نجس، فأتاه به مغسولا، وأثر الغسالة به، فله أن يصلّي فيه، ولو لم يسأله عن شيء، إذا كان الذي غسله بالغا، وغسالة الصبي للثياب لا تجوز.
مسألة: قال أبو سعيد: فيمن عرق في ثوب نجس، فلم يعرف أنّه ممّا يمازج النجاسة، أو خلف دون ذلك؟ /232/
٢٣٢ / ٣١٦