جامع الجواهر (الجزء الأول) جمعة بن علي بن سالم الصائغي

كتاب جامع الجواهر 01 - موافق للمطبوع

الجزء ١ · صفحة ٢٣٣

فإذا اشتبه عليه، فليس عليه أن يعمل بالشبهة، ويترك الحكم، إذا كان بدنه في الأصل طاهرا، إلا أن يكون شبهة تغلب عليه. فإن أراد أن يأخذ بالاحتياط، ممّا له فيه التخيير، فلا يترك الجماعة على التخيير، وأمّا إذا كان الاحتياط لازما، فاللازم غير التخيير، والله أعلم.

مسألة: وإذا غسل ثوب نجس غسلا جيّدا، بلا نيّة من النجاسة، وزالت عين النجاسة، فجائز أن يصلّى به.

مسألة: من الضياء: ومن نجس ثوبا لرجل أو غيره، لزمه غسله. فإن لم يغسله، فليعرفه أنّه كان نجسا. فإن كان الرجل قد غسله، فلتمسّه من تنجيسه إيّاه، ويعطيه غرم ما يغسل من تلك النجاسة. وإن كان الثوب مصبوغا، فنجسه عمدا، فإنّه يلزمه قيمة ما ذهب من صبغه، من كرى من يغسله، وأمّا الخطأ، والله أعلم. /233/

٢٣٣ / ٣١٦