جامع الجواهر (الجزء الأول) جمعة بن علي بن سالم الصائغي

كتاب جامع الجواهر 01 - موافق للمطبوع

الجزء ١ · صفحة ٢٣٥

وكذلك ثبت في معنى السنّة والاتفاق، ثبوت معنى غسل النجاسات من الثياب، لمعاني الصلاة، كما تطهّر النجاسات من البدن، فيعمّ الآية المعنيين جميعا، في ثبوت: غسل النجاسات من البدن، والقلب من المعاصي ومن البدن، والثبات من النجاسات، ويصح التأويلات جميعا، بمعاني الاتفاق، ممّا لا يختلف فيه، من ثبوت المعنى، ولو لم تتفق فيه في القول.

مسألة: من الزيادة المضافة: وعن رجل على ثوبه نفك، وذلك النفك نجس. هل يجزى بنفضه ولا يغسله إذا خرج بالنقض أجزأه ذلك. قلت: ما تقول إن نفضه والثوب أبيض، ويف الثوب شعر منه، أم يدر خرج ما علقه من القطن النجس أم لا؟ فإذا كان القطن نجسا، وفي الثوب منه شيء لم يخرج، وهو عندي فاسد، حتّى يخرج كلّه أو يغسله. /235/

٢٣٥ / ٣١٦