كتاب جامع الجواهر 01 - موافق للمطبوع
الجزء ١ · صفحة ٢٣٦ارجع إلى كتاب بيان الشرع. واختلفوا في الثوب، تصيبه النجاسة ويخفى مكانه. فقالت طائفة: ينضحه كذلك. وقال أحمد في المذي ينضحه.
قال غيره: يتحرّى ذلك المكان، فيغسل من البول مكانه. وفيه قول ثالث: وهو أن يغسل الثوب كلّه. قال أبو بكر: يغسل الثوب كلّه. قال أبو سعيد: معي، أنّه يشبه معاني الاتفاق، من قول أصحابنا، في معنى النص، ما قال أبو بكر أن يغسل الثوب كلّه. وأمّا في معاني اعتبار قولهم، فقد يجوز أن يتحرّى موضع النجاسة، إذا لم يثبت الثوب كلّه نجسا، فيغسل ذلك المتحرّي من الثوب، أنّه موضع النجاسة، ويجزئ ذلك. إنّ في بعض قولهم: إنّه لو مسّ من ذلك الثوب، موضع شيء من الطهارات، لم يفسد ذلك، ما مسّ حتّى يعلم أنّه مسّ موضع النجاسة، وأمّا النضح على الثوب من النجاسات، من الذوات، فلا أعلمه. كذلك أنّه يخرج من معاني قولهم. /236/
٢٣٦ / ٣١٦