جامع الجواهر (الجزء الأول) جمعة بن علي بن سالم الصائغي

كتاب جامع الجواهر 01 - موافق للمطبوع

الجزء ١ · صفحة ٢٣٩

مسألة: في غيره وسألته عن الثوب، إذا كان فيه نجاسة أو جنابة، فيسلّمه إلى الغسّال، غير الذي له الثوب، وقد علم المسلم بنجاسته، وقال للغسّال: إنّه نجس. هل لصاحب الثوب أن يصلّي فيه؟ قال: معي، أنّه إذا سلّم إلى الغسّال ثقة مأمونا مصدقا، جاز لصاحب الثوب أن يصلّي فيه؟

مسألة: وسألته عن ثوب فيه نجاسة، لم يعرف مكانها، ثمّ أنّ إنسانا من ذلك الثوب، ولم يعلم مس النجاسة، أم ما يكون حكم يده؟ قال: معي، أنّها ظاهرة، حتّى يعلم أنّه مس النجاسة، ولا أعلم في ذلك اختلاف. فإن قلت له، أو إن كان لا يعرف مكانها؟ فمعي، أنّه قيل: في ذلك باختلاف: قال من قال: إذا مسّ الثوب، ولا يدري همس على النجاسة أم لا. وقال من قال: يحكم على الموضع بالنجاسة، حتّى يعلم أنّ الموضع طاهر. وقال من قال: إنّه طاهر حتّى يعلم أنّه نجس. /239/

٢٣٩ / ٣١٦